معاوية بن عمار الدهني
153
كتاب الحج
الرجل وحلق فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا النساء والطيب ، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا النساء ، فإذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا الصيد . « 1 » أدنى ما يجزي من الهَدْي 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أَبِي عُمَيْر ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أَبِي عُمَيْر ، عن مُعاوِيَة بن عَمّار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : يُجزِي في المتعة شاةٌ . « 2 » 2 - موسى بن القاسم ، عن أبي الحسين النخعي ، عن مُعاوِيَة بن عَمّار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : يُجزي البقرة عن خمسة بمِنَى إذا كانوا أهل خوان واحد . « 3 » أين يذبح الهدي ؟ 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أَبِي عُمَيْر ، عن مُعاوِيَة بن عَمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إنّ أهل مَكَّة
--> ( 1 ) الفقيه 2 / 384 ، باب ما يحل للمتمتع والمفرد إذا ذبح وحلق قبل ان يزور البيت ، ح 1 . ( 2 ) الكافي 4 / 478 ، باب أدنى ما يجزئ من الهدي ، ح 2 . ( 3 ) الاستبصار 2 / 363 ، باب العدد الذي يجزي عنهم البدنة أو البقرة بمِنَى ، ح 3 ، التهذيب 5 / 186 ، باب الذبح ، ح 36 .